الشيخ محمد علي الأنصاري

352

الموسوعة الفقهية الميسرة

يدك تحت الثوب ، ويصبّ عليك غيرك الماء من فوق ، وتغسل قبله ودبره ، ولا يقطع الماء عنه » « 1 » . وكذا قال من تأخّر عنه . 5 - التيمّم بالأشنان : قال الشيخ الطوسي : « ولا يجوز التيمّم بالرماد ، ولا الأشنان والزرنيخ وغير ذلك من الأشياء المنسحقة » « 2 » . وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى ما لا يصحّ التيمّم به - مازجا كلامه بكلام المحقّق - : « . . . ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق ونحوها ممّا أشبه التراب بنعومته ، ونحوها لكن لا يصدق عليها اسم الأرض والتراب ، إجماعا محصّلا ومنقولا مستفيضا . . . » « 3 » . ووجه عدم الجواز عدم صدق الأرض عليه . 6 - هل على الأشنان زكاة ؟ لا تجب الزكاة على غير الغلّات الأربع من النباتات ؛ بناء على المعروف من مذهب الأصحاب ، نعم يستحبّ فيها ذلك « 4 » ، ومنها الأشنان . وأمّا ما ورد في خبر يونس ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأشنان فيه زكاة ؟ فقال : لا » « 1 » فهو محمول على إرادة نفي الوجوب ، ويبقى عموم الاستحباب في سائر النباتات - عدا ما لا يبقى كالبقول والخضر - على حاله ، فيشمل الأشنان أيضا ، كما قال صاحب الجواهر « 2 » . 7 - استعمال المحرم الأشنان : ورد الأمر بالتصدّق بشيء كفّارة لاستعمال المحرم الأشنان ، فقد روى الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قلت له : الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم ؟ . . . قال : تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الذي غسلت به يدك » « 3 » . مظانّ البحث : تعلم ممّا تقدّم .

--> ( 1 ) الهداية : 24 . ( 2 ) المبسوط 1 : 32 . ( 3 ) الجواهر 5 : 132 . ( 4 ) الجواهر 15 : 69 . 1 الوسائل 9 : 68 ، الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 8 . 2 الجواهر 15 : 72 . 3 الوسائل 12 : 456 ، الباب 27 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 ، وراجع الوسائل 13 : 151 ، الباب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 4 أيضا ، وانظر الحدائق 15 : 415 ، والجواهر 18 : 319 .